المادة (1): شروط العضوية للأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية
يشترط فيمن يتقدم بطلب العضوية من ذوي الصفة الطبيعية ما يلي:
1. ألا يقل عمره عن الخامسة عشرة عامًا.
2. أن يكون كامل الأهلية.
3. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
4. أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية ستة أشهر على الأقل.
5. الالتزام بسداد رسوم اشتراك العضوية – إن وجدت.
6. أن يقدم طلب العضوية وفق النموذج المعد من المركز.
المادة (2): شروط العضوية للأشخاص من ذوي الصفة الاعتبارية
يشترط فيمن يتقدم بطلب العضوية من ذوي الصفة الاعتبارية ما يلي:
1. أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية ستة أشهر على الأقل.
2. الالتزام بسداد رسوم اشتراك العضوية – إن وجدت.
3. أن يقدم طلب العضوية وفق النموذج المعد من المركز.
4. أن يعين ممثلًا له من ذوي الصفة الطبيعية، على أن يكون التمثيل بموجب مستند رسمي يصدر من صاحب الصلاحية في الجهة الاعتبارية، ويجب أن تتوفر في هذا الممثل الشروط الواجبة في عضوية الأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية.
تزول صفة العضوية عن العضو بتوصية من مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية وذلك في أي من الحالات الآتية:
1- الانسحاب من الجمعية، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الإدارة، ولا يحول ذلك دون حق الجمعية في مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون تحت يديه.
2- الوفاة.
3- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
4- إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه وفقًا لما ورد في المادة الثانية عشر.
5- إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية، وذلك في أي من الحالات الآتية:
ا. إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضرراً مادياً أو أدبياً بالجمعية.
ب. إذا قام العضو باستغلال عضويته في الجمعية لغرض شخصي.
المادة الرابعة عشر:
1- يجب على مجلس الإدارة في حالات زوال العضوية وفقًا لما ورد في الفقرات (3) و(4) و(5) من المادة الثالثة عشر من هذه اللائحة إبلاغ من زالت عضويته خطيًا بزوال عضويته وحقه بالاعتراض.
2- يجوز للعضو بعد انتفاء سبب زوال العضوية أن يقدم طلبًا إلى مجلس الإدارة لرد العضوية إليه، وعلى المجلس أن يبت في الطلب بقرار مسبب ويبلغه إلى العضو.
3- لا يجوز للعضو أو من زالت عضويته ولا لورثته المطالبة باسترداد أي مبلغ دفعه العضو للجمعية سواء كان اشتراكاً، أو تبرعًا أو غيرها.
يجب على كل عضو في الجمعية أن يدفع الاشتراك المحدد حسب نوع العضوية التي ينتمي إليها، ولا يحق له ممارسة أي من حقوقه في حالة إخلاله بسداد الاشتراك، وتكون أحكام الاشتراك حسب الآتي:
1- يؤدَّى اشتراك العضوية مرة في السنة، أو بناء على جدولة شهرية وحسب طلب العضو وما يقرره مجلس الإدارة، مع مراعاة الآتي:
ا. وجوب أداء الاشتراك السنوي قبل نهاية السنة المالية.
ب. لا يُعفى العضو من سداد المبالغ المستحقة عليه في الجمعية في حال انتهاء عضويته بها.
2- إذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية، فلا يؤدي من الاشتراك إلا نسبة ما يوازي المدة المتبقية من السنة المالية للجمعية.
3- يجوز للمجلس إمهال أعضاء الجمعية غير المسددين إلى موعد انعقاد أقرب جمعية عمومية.